تعليمات صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي
2025
صادرة بمقتضى المادة (4) والمادة ( 15 ) من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي
للاطلاع على التعليمات انقر على الرابط التالي
تعليمات صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي 2025
تعليمات صندوق تقاعد أطباء الأسنان
الصادرة بموجب المادة (5/ د) من نظام تقاعد أطباء الأسنان رقم (101)
لسنة (1976) وتعديلاته .
المادة ( 1 ) :
· تسمى هذه التعليمات تعليمات عمل صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان ويعمل بها من تاريخ اقرارها من المجلس .
المادة ( 2 ) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه :
* النقابة : نقابة أطباء الأسنان
* الطبيب : كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل النقابة
* المجلس : مجلس النقابة
* الصندوق : صندوق تقاعد اطباء الأسنان
* النظام : نظام تقاعد اطباء الأسنان النافذ
* اللجنة الطبية : لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء او اكثر يختارهم المجلس من الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الأطباء الأردنيين .
المادة (3) :
يقدم طلب التقاعد من الطبيب ذاته او وكيله القانوني بموجب وكالة تخولة تقديم الطلب على النموذج المخصص لهذه الغاية من النقابة مرفقاً وصلاً مالياً يفيد بدفعه كافة الإلتزامات المترتبة عليه .
المادة (4) :
جميع الأطباء ملزمون بالإشتراك في الصندوق من تاريخ التسجيل في النقابة .
المادة (5) :
لا يحق لمن تجاوز الخامسة والخمسون من العمر عند تقديم طلب التسجيل الإشتراك بالصندوق .
المادة (6)
يستمر الطبيب الذي يعمل خارج المملكة بالإشتراك بالصندوق .
المادة (7)
أ . على الطبيب الذي يطلب الاحالة على التقاعد بموجب المادة (15) من النظام ان يتقدم بما يلي :
1- طلب خطي للمجلس بالإحالة على التقاعد .
3- تقديم ما يثبت أنه اغلق العيادة وأزال اليافطات او ما يثبت عدم مزاولته للمهنة من مكان عمله او فك الشراكة حسب الأصول .
4- تعهد بعدم مزاولة المهنة .
5- صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر .
6- بيان مالي يثبت انه مسدد لكافة التزاماته لصناديق النقابة لغاية تقديم الطلب .
7- يتقدم الطبيب المقيم خارج البلاد مايثبت الإقامة الدائمة قي الخارج .
ب. يبدأ صرف الراتب التقاعدي من تاريخ قرار المجلس بالإحالة على التقاعد .
المادة ( 8 )
الطبيب المحال للتقاعد بموجب المادة 16 من نظام التقاعد والذي يرغب بالإستمرار بمزاولة المهنة عليه :-
أ . تقديم طلب خطي للمجلس للإستمرار بممارسة المهنة اذا سمحت حالته الصحية وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية خلال شهر من تبليغه قرار المجلس بالإحالة ليتم صرف نصف الراتب التقاعدي من تاريخ قرار اللجنة الطبية بقدرته على العمل
ب. يبدأ صرف الراتب التقاعدي الكامل للطبيب المحال بموجب المادة (16) من النظام من تاريخ إثبات توقفه عن ممارسة المهنة .
ج . يحق للزميل الذي احيل للتقاعد بموجب هذه المادة وكان قد تقاعد تقاعد كامل ان يعود الى ممارسة المهنة بطلب منه شخصياً إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك حسب تقرير اللجنة الطبية ويصرف له نصف الراتب التقاعدي إعتباراً من تاريخ قرار المجلس بذلك .
المادة (9)
على الطبيب الذي اصيب بعاهه او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً المتقاعد بموجب المادة (18) من نظام التقاعد التقدم ما يلي :-
1. تقرير طبي عن حالته المرضية .
2. تعهد بعدم مزاولة المهنة طالما حالته المرضية لا تسمح بالمزاولة عند قرار المجلس بإحالته على التقاعد .
3. يبدأ صرف الراتب التقاعدي من تاريخ قرار اللجنة الطبية بثبوت العاهه او المرض المانع من ممارسة المهنة .
4. في حال شفاء الطبيب من المرض او العاهه وسمح حالته الصحية بالعودة الى ممارسة المهنة بناءً على تقرير اللجنة الطبية يحق له العودة الى ممارسة المهنة ولا تحسب السنوات التي تقاعد فيها لغايات احتساب الراتب التقاعدي اذا احيل لاحقاً على التقاعد .
5. يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة من تاريخ قرار المجلس بإعادة التسجيل .
المادة (10) :
يعتبر ممارسه للمهنة لغايات صرف الراتب التقاعدي امتلاك عيادة او مركز او الاستمرار بالشراكة بها او العمل بها بها او ادارتها .
المادة (11)
اذا تخلف الطبيب المتقاعد الممارس عن دفع الإلتزامات المترتبة عليه للنقابة يوقف صرف الراتب التقاعدي له لحين استيفاء المبالغ المستحقة ويعاد له بأثر رجعي بعد الدفع .
المادة (12)
تستحق عائلة الطبيب المتوفى حصصهم من الراتب التقاعدي منذ تاريخ الوفاه شريطة ما يلي :
· ان لا تكون عضوية الطبيب مجمدة في السجل .
· الغاء ترخيص العيادة وانزال اليافطات عنها مع مراعاه ما ورد في المادة 24/ج من قانون نقابة أطباء الأسنان .
· دفع المستحقات المالية المترتبة على الطبيب حتى تاريخ الوفاه .
المادة (13) :
أ - الاوراق اللازمة لصرف الراتب التقاعدي لورثة الطبيب المتوفي كما يلي :
1. شهادة الوفاة .
2. حصرالارث
3. صورة عن دفتر عائلة الطبيب المتوفى .
4. صورة عن دفتر عائلة والد الطبيب اذا ما زالو على قيد الحياه وقت وفاه الطبيب .
5. حجة ترمل للزوجة او الزوج .
6. اثبات عزوبية للبنات بعد سن 18 عام
7. اثبات عدم حصول البنات على مصدر رزق بعد الـ 18 عام بما يعادل او يزيد على الحد الأدنى للاجور ( من الضمان الإجتماعي – غرفة تجارة عمان _ دائرة الاراضي).
8. الاخت غير المتزوجة والاخت القاصر و غير القادرين على تحصيل الرزق بوجود مصدر دخل او معيل اخر احضار تفقد حال .
9. الابناء الذكور فوق 25 عاماً وعاجز عن اعالة نفسه بسبب مرض او عجز كل بناء على تقرير طبي احضار قرار اللجنة الطبية مرة كل سنتين ، واذا رفض توقف المخصصات التقاعدية لحين المثول امام اللجنة الطبية .
10.تقدم اوراق تفقد الحال للورثة المستحقين مرتين في السنة بداية شهر 1 وشهر 7 من كل عام .
11.تحول مستحقات الورثة القصر الى دار اموال الإيتام.
المادة (14) :
اذا تغير حال اي من اولاد الطبيب او بناته او والديه او اخواته بحيث اصبح معالاً سنداً للمادة 23 من نظام التقاعد فلا يعاد توزيع الراتب وانما تقسم الحصص التقاعدية على المعاليين .
المادة (15) :
اذا توفى الطبيب توفى الطبيب عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي الكامل مجدداً بعد الولادة .
المادة (16) :
وقف المخصصات التقاعدية وقطعها بسبب قانوني لا ينقل لباقي المستحقين وانما يعاد للصندوق اما الوقف الإجرائي فيعاد صرفه للمستحق عند تصويب الوضع القانوني المطلوب .
المادة (17) :
يحظر على المتقاعد ممارسة المهنة او امتلاك عياده او مركز او العمل فيها او ادارتها وتتخذ بحق المخالف الإجراءات التالية :
1 - انذاره خطياً بضرورة التوقف عن ممارسة المهنة ووقف صرف الراتب في حالة عد الإستجابة للانذار
2 استرداد الرواتب ا لتقاعدية التي صرفت له عن فترات المخالفة .
3 حرمانه من الراتب القاعدي نهائياً في حال لم يوقف المخالفة بعد الإنذار الثالث .
المادة ( 18)
احتساب الراتب التقاعدي الكامل حسب المعادلة التالية :
عدد أشهر اشتراكه * قيمة فئة اشتراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
360
بحيث يكون الراتب مجموع قيمة الرواتب لكل الفئات التي اشترك بها .
المادة (19) :
احتساب الراتب التقاعدي حسب المادة (21,18) كالتالي :
1- اذا كانت مدة اشتراكه تزيد عن ثلاثين عام فيحسب له وفق المعادلة أعلاه .
2- اذا كانت مدة اشتراكه تقل عن ثلاثين عام فيحسب الراتب التقاعدي وفق المعادلة أعلاه بعد إضافة المدة اللازمة لإكمال الثلاثين عاماً وفق آخر فئة اشترك بها الطبيب .
المادة (20) :
- يتم إعتماد تاريخ إشتراك الطبيب في صندوق التقاعد حسب ماهو وارد في ملفه وقرارات المجلس في حينه .
المادة (21) :
الانتقال بين الفئات التقاعدية :
1- يحق للطبيب الانتقال من الفئة الأعلى غلى الفئة الأدنى دون أي شروط زمنية .
2- الانتقال من الفئة الأدنى إلى الأعلى يشترط ما يلي :
أ- الانتقال لأول مرة يجب أن يكون قد أمضى سنتان على الأقل في الفئة الأدنى .
ب- الانتقال للمرة الثانية إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات من الفئة الأدنى على الأقل .
المادة (22) :
- اذا انقطع الطبيب عن عمله وحسب المادة (33) من نظام التقاعد فيصرف له ولأسرته بدل راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل فقط فترة التوقيف على أن يقدم الطبيب أو أسرته الأوراق اللازمة التي تثبت ذلك .
- الطبيب الذي أصيب بمرض أقعده عن ممارسة المهنة وانقطاع مصدر رزقه لمدة تزيد عن 15 يوم وبموجب المادة (33/ب) تصرف له معونة تعادل الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئات التقاعدية ويحسب له باقي المدة على اساس الفئة التقاعدية الأخيرة شريطة ما يلي:
- ان يكون الطبيب قد امضى مدة عام على الاقل اذا كان قد انتقل من فئة تقاعدية ادنى الى فئة تقاعدية اعلى و الا تحسب باقي المدة على اساس الفئة التقاعدية السابقة .
- في حال كان الطبيب كان انتقل من فئة اعلى الى فئة ادنى فتحسب باقي المدة على اساس الفئة الادنى .
المادة (23) :
يقدم طلب المعونة خلال 15 يوما من بدء الاجازه المرضيه ويفقد الطبيب حقه في بدل الإجازه إذا قدم الطلب بعد هذه المده وعلى الطبيب التوقيع على تعهد عند طلب المعونة بالإلتزام بالاجازة المرضيه ،وللجنة بالتنسيق مع لجنة المهنة إيجاد آليه للتحري عن صحة الإلتزام بالإجازه
نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان
نظام رقم (51) لسنة 2017
صادر بمقتضى البند (10)من الفقرة (أ) من المادة (86) من قانون نقابة أطباءالأسنان
رقم (17)لسنة 1972
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : |
وزارة الصحة . |
الوزير : |
وزير الصحة . |
النقابة : |
نقابة أطباء الأسنان . |
المجلس : |
مجلس النقابة . |
الطبيب : |
طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة . |
النشاط : |
أي نشاط علمي في فروع طب الأسنان معتمد من المجلس کالمحاضرات أو ورشات العمل أو المؤتمرات العلمية أو اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر . |
المادة 3- أ - يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعليم الطبي المستمر) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :-
1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير .
2- طبيب من إحدی کلیات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب .
3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .
4- ثلاثة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس .
ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أوكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د - للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها .
هـ - تحدد صلاحيات اللجنة ومهامها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 4- يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل .
المادة 5- يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمر للطبيب ما يلي :-
أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات .
ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام .
ج- أن يحضر الطبيب الاختصاصي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4)من هذا النظام إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- أن تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة في طب الأسنان .
المادة 6- لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية :
أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة .
ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة .
ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط .
د- عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل .
هـ -عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابة والمثبت فيها عدد الساعات المعتمدة عند طلب الاحتساب.
المادة 7- تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :-
أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية .
ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية .
ج- الأيام العلمية المحلية والدولية .
د- المحاضرات والأمسيات العلمية .
ه- ورشات العمل .
و- الأنشطة الطبية المقامة من الجهات المنصوص عليها في المادة (11)من هذا النظام .
المادة 8- يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام مایلی :-
أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية .
ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط .
ج- أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها وأنظمتها .
المادة 9- أ- 1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعلم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
۲- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها .
3 - يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من إقامته وفق البندين (1) (2) من هذه الفقرة .
ب - لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي :-
1- الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده.
2- تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس إلا بعد تقديم طلب اعتماد جدید.
3- تغيير موعد أو مکان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس .
4 - تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ)من هذه المادة.
ج - يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر .
المادة 10 - لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر :۔
أ- الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي.
ب- الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظام .
المادة 11- أ - الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي:-
1- الوزارة .
2- النقابة .
3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
4 - الخدمات الطبية الملكية .
5- الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردنی .
6 - الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة .
7 - المجلس الطبي الأردني .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد شهادة التقويم الصادرة عن المجلس الطبي الأردني وفقا لأحكام المادة (18) من قانون المجلس الطبي الأردني .
المادة 12- في حال رعاية النشاط من شركة أوأكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم أي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً .
المادة 13- أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين :-
1- دورة التعقيم ومنع العدوى .
2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي .
ب - تحتسب الدورتان المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص .
ج - على الطبيب أن يحضر لمرة واحدة وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص .
المادة 14- لا تسري أحكام هذا النظام على الطبيب الذي يتجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر .
المادة 15- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان وتعديلاته
نظام رقم (26) لسنة 1983
صادر بمقتضى المادتين (6) و (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان
رقم (17) لسنة 1972
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القانون : |
قانون نقابة اطباء الأسنان . |
النقابة : |
نقابة أطباء الأسنان. |
المجلس : |
مجلس النقابة. |
الهيئة العامة : |
الهيئة العامة للنقابة. |
الطبيب : |
كل طبيب أردني مسجل في السجل بالنقابة . |
الصندوق : |
صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان. |
المعالجة : |
الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام. |
اللجنة الطبية : |
لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس شريطة أن يكون قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات. |
أمين الصندوق : |
عضو مجلس النقابة المكلف بالإشراف على الصندوق. |
*المادة 2- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه
إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
ب – تعتمد التعاريف الوارده في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينه على غير ذلك.
المادة 3 - أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.
ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي :-
1. العمل على توفير التأمين الصحي للطبيب والمنتفعين.
2. توفير الضمان الاجتماعي للطبيب في حالتي العجز عن العمل والوفاة.
*المادة 4 - يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالمهام والإجراءات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :
أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات.
ب- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
د- استثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.
هـ -إعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة .
و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق و ادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.
*المادة 5 - يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة أعضاء من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابه خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.
المادة 6- يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.
المادة 7- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
المادة 8- تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض.
المادة 9- أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود إليها الموازنة.
ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.
*المادة 10 -أ- 1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزامياً للطبيب .
2-على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات الماليه المترتبه عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها , واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في الاستفاده من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه الماده , يجوز للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتامين الصحي بحكم عمله عدم الاشتراك في الصندوق وفق الإجراءات التاليه :-
1- أن يقدم الطبيب طلباً خطياً للنقابه لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتيه من الجهات المعنيه .
2- يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .
3- إذا استفاد أي من منتفعي الطبيب من الصندوق خلال فترة الانتفاع التي تسبق طلب إيقاف انتفاعه منه فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن كل مدة الانتفاع ومبلغ الاشتراكات المدفوعه للصندوق خلالها اذا كانت الاشتراكات أقل من المبلغ الذي استفاده .
4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب .
5- يصبح اشتراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الأخر.
6- إذا رغب الطبيب بإعادة إشتراكه وهو ما زال مشتركاً في تأمين صحي أخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف .
*المادة 11- تتكون موارد الصندوق من :-
أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابه وعن كل منتفع ولمرة واحده فقط .
ب - بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .
ج - مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة أي طبيب أو ثبوت إصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية.
د - ريع استثمار اموال الصندوق.
هـ - الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.
و - المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة إلى الصندوق.
*المادة 12- أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق :-
1-الزوج أو زوجات الطبيب.
2-البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لاستمرارهن بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعشرين من العمر أن لا يكنّ منتفعات من تامين صحي آخر .
3- البنات الأرامل والمطلقات شريطة أن لا تكون أي منهن منتفعةً من تامين صحي آخر.
4- الأولاد غير المتزوجين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين .
5- الوالدان شريطة أن يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين من تأمين صحي آخر .
ب- إذا رغب الطبيب بإشراك أحد أفراد أسرته فعليه إشراك المنتفعين الوارد ذكرهم في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقره (أ) من هذه المادة .
ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال شهر من تاريخ عقد الزواج لتبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وإذا تأخر عن ذلك تبدأ الاستفاده بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويتوجب دفع الاشتراكات من تاريخ عقد الزواج .
د – إذا طلب الطبيب اشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعاً خلال شهر من تاريخ الولاده وتبدأ استفادته من تاريخ الطلب وإذا تأخر عن ذلك فتبدأ استفادتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك على ان يتم دفع الاشتراكات من تاريخ الولاده .
*المادة 13- اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة آلاف دينار ويستمر المنتفعون من أسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تستفيد أرملة الطبيب او اي من اولاده من الصندوق اذا تزوجت الارملة او تجاوز الولد الثامنة عشرة من العمر.
*المادة 14- أ - اذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة آلاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من أسرته بالاستفادة من أحكام هذا النظام دون أن يكون ملزما بدفع أي رسوم للصندوق.
ب - اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العوده لمزاولة المهنه بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد أن حالته الصحيه تسمح له بمزاولة المهنه فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده .
*المادة 15- أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه .
ب - 1- يدفع المتقاعد و المتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب وقف اشتراكه .
2 - اذا صدر قرار من المجلس بوقف اشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا تجوز إعادة تسجيلهم مرة أخرى .
3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفاده من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (14) من هذا النظام .
المادة 16- تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار مـن المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.
المادة 17- لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات أي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام اخر للتأمين الصحي.
المادة 18- يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.
المادة 19- في حالة إلغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.
حضرات الزميلات والزملاء الكرام
يمكنكم الاطلاع على نظام تقاعد اطباء الاسنان وتعديلاته انقر هنا
نظام جمعيات تخصصات طب الأسنان وتعديلاته
نظام رقم (101) لسنة 2001
صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان
رقم (17) لسنة 1972
المادة 1- : يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها
ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النقابة : |
نقابة اطباء الاسنان . |
المجلس : |
مجلس النقابة . |
الطبيب : |
طبيب الاسنان المسجل في النقابة . |
الطبيب الاختصاصي : |
الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة . |
الجمعية : |
اي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة بموجب احكام هذا النظام . |
العضو العامل : |
الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية . |
الهيئة العامة : |
الاعضاء العاملين في الجمعيـة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية . |
*المادة 3- أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فاكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد .
المادة 4- تهدف الجمعية الى ما يلي :-
أ- تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه .
ب- تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية .
ج- رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات .
د- التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها .
المادة 5 - أ - يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة .
ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة .
المادة 6 - أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا للطبيب الاختصاصي.
ب- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها .
* المادة 7 - تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية :-
أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية .
ب- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية .
ج- تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية .
د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية .
هـ-اختيار مدقق حسابات قانوني .
المادة 8- أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية منه .
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .
*المادة 9- أ- تتولى ادارة الجمعية (لجنة ادارية) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.
ب- يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين .
ج- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين .
د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الاولى .
المادة 10- أ- تتولى اللجنة الادارية ما يلي :-
1- ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية .
2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء .
ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من أصوات الحاضرين على الاقل .
ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالها للمجلس مرة كل ستة اشهر .
*المادة 11- أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
1- بدل الانتساب للجمعية ومقداره (30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك.
2- بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك.
3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية .
4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية .
ج- تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني .
د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعية الى صندوق النقابة.
المادة 12- اذا تاخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تاخير مقداره (2%) شهرياً .
المادة 13- أ- يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية :-
1- فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب.
2- التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها.
ب- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه .
المادة 14- تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها الى صندوق النقابة.
المادة 15- يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
المادة 16- لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:-
أ- تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها .
ب- تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة .
ج- الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية .
د- تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها .