نظام ترخيص العيادات ومراكز طب الاسنان

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: أنظمة النقابة الخاصة
Published Date Hits: 17129
Print


نظام رقم (100) لسنة 2001

صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة


المادة 1- :

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2- :

يكون للكلمات والعبارات التالية  حيثما وردت في هذا النظام  المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصحة .

الوزير : وزير الصحة.

النقابة : نقابة أطباء الأسنان الأردنية.

المجلس : مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنية .

النقيب : نقيب أطباء الأسنان.

الطبيب : طبيب الأسنان المسجل في النقابة .

الطبيب الاختصاصي : الطبيب المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة.

العيادة : عـيادة طب الاسـنان العام أو عيــادة طـب الأســــنان

التخصصية المرخصة وفقا  لأحكام هذا النظام .

المركز : مركــز طـب الاســنان العـام أو مـركز طـب الأســـــنان

التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .

الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز

وفقا لأحكام هذا النظام .

اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة

بمقتضى أحكام هذا النظام .

 


المادة 3- :

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان) برئاسة مدير صحة الفم والأسنان وعضوية كل من :-

‌أ- طبيبين من موظفي الوزارة يسميهما الوزير .

‌ب- طبيبين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما النقيب .


المادة 4- :

أ-  تتولى  اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها :-

1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز .

2- تكليف عضو أو أكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها بصورة دورية .

3- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها على أن يراعى في التشكيل التمثيل الوارد في المادة (3) من هذا النظام .

4- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها .

ب‌- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة من أصوات الحاضرين على الاقل .

ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمينا للسر يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .


المادة 5- :

يقدم طلب ترخيص العيادة الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-

‌أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب.

‌ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على موقع العيادة .

‌ج- عقد ايجار أو سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

 

المادة 6- :

‌أ- يشترط لترخيص العيادة ما يلي : -

1-    توافر وحدة سنية أو أكثر مع توابعها من اللوازم الأساسية على أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (40) مترا مربعا و(20) مترا مربعا لكل وحدة تليها .

2- توافر جهاز أشعة سنية صغير واحد على الاقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته ، ويجوز للوزير الاعفاء من هذا الشرط اذا اقتضت ذلك طبيعة عمل العيادة ووفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

3- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة والتمديدات الصحية ومرافقها.

‌ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بمتطلبات الوحدة السنية.

‌ج- 1- اذا كانت ملكية العيادة لطبيب واحد فتسمى باسمه .

2- واذا كانت ملكيتها تعود لطبيبين فتتم تسميتها بالاتفاق بينهما .

‌د-    اذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات والمكاتب فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة ، ولمقاصد البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفقا لنسبة المشاركة فيها وذلك بإستثناء أوضاع العيادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام .


المادة 7- :

‌أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي : -

1-  توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة ، وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) مترا مربعا و(20) مترا مربعا لكل وحدة تليها .

2- توافر جهازي أشعة سنية على الأقل.

3- توافر وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) إذا كان المركز تخصصيا  .

4- توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة( Auto Clave) أو ما يماثلها .

5- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة والتمديدات الصحية ومرافقه.

‌ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالشروط الصحية للمركز وأي متطلبات أخرى متعلقة به.


المادة 8- :

يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-

‌أ-  صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب مقدم الطلب.

‌ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على موقع المركز .

‌ج- عقد ايجار أو سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

‌د- صورة عن عقد الشراكة اذا كان المركز مملوكاً لأكثر من طبيب .

‌ه-  صورة عن النظام الداخلي للمركز ان وجد .


المادة 9- :

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي : -

أ‌) مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .

ب‌) مركز طب الأسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع أو أكثر من اختصاصات طب الأسنان ويشترط في ترخيص المركز التخصصي ، سواء لفرع واحد أو لفروع عدة ، تحديد تسمية لكل مركز تدل على تخصصه .

 

المادة 10-:

أ- يعين طبيب يتولى ادارة المركز وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه .

ب- يجوز تسمية أحد الشركاء في المركز مديرا له .

 


المادة 11- :

يتوجب الاعلان عن أسماء الأطباء المالكين للعيادة أو المركز والعاملين في أي منهما على اللوحات الداخلية والخارجية للمركز واعلام النقابة بهذه الاسماء خلال  الشهر الأول من كل سنة وعلى العيادة أو المركز اشعار  النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال شهر من تاريخ اجراء التغيير .

 

المادة 12-:

أ- يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربياً مع وجوب عدم تكرار أسماء المراكز .

ب- يجب أن يتضمن اسم المركز اشارة طب الأسنان المعتمدة مع الالتزام بمراعاة تقسيم المراكز على النحو الوارد في هذا النظام .


المادة 13- :

اذا كان المركز يقدم خدمة الطوارئ لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على جميع لوحاته مع ضرورة توافر طبيب على الأقل في المركز دون أن يخضع في هذه الحالة لنظام المناوبه المعمول به في النقابة .


المادة 14- :

أ‌) لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام .

ب‌) إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع اخر فيجب التقيد بالاحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما .

 

المادة 15- :

تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاتعاب الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به .


المادة 16- :

تلتزم العيادات والمراكز بأن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالأمور الادارية والعلاجية الصادرة عنها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه .


المادة 17- :

على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه وذلك باستثناء توافر شرط المساحة المنصوص عليها في المادتين (6و 7) من هذا النظام.


المادة 18- :

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من الرخص الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام أو وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية :-

‌أ- اذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحه .

‌ب- اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .


المادة 19- :

تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الترخيص التالية :-

‌أ- عشرة دنانير رسم ترخيص العيادة .

‌ب- خمسة وعشرون ديناراً رسم ترخيص المركز .


المادة 20- :

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .


المادة 21- :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

نظام القاب الاختصاص

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: أنظمة النقابة الخاصة
Published Date Hits: 4766
Print



نظام رقم (10) لسنة 1978
صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اطباء الاسنان
رقم (17) لسنة 1972



المادة 1 –

يسمى هذا النظام (نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2-

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصحة

الوزير : وزير الصحة

النقابة : نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية

الاختصاصي : طبيب الاسنان المسجل كطبيب اختصاصي بمقتضى احكام هذا النظام.

المجلس : مجلس نقابة اطباء الاسنان.



المادة 3 –

يحظر على طبيب الاسنان ان يعلن باي صورة من الصور انه اختصاصي اذا لم يكن مسجلا في النقابة كاختصاصي وفقا لاحكام هذا النظام.



المادة 4 –

يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي :
‌أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او
‌ب- ان يكون مسجلا في النقابة كاختصاصي قبل العمل بهذا النظام.



المادة 5 –

يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ، ويسجل الطلب في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض ، وعلى المجلس ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.



المادة 6-

يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته و اوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة التي يقررها المجلس.


المادة 7 –

ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها باية وسيلة من الوسائل.


المادة 8 –

كل من يخالف احكام هذا النظام ، يتعرض للمسؤوليات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة اطباء الاسنان المعمول به .

 

نظام جمعيات تخصصات طب الأسنان

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: أنظمة النقابة الخاصة
Published Date Hits: 4274
Print
نظام رقم (101) لسنة 2001
صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان
رقم (17) لسنة 1972
 


المادة 1- :

يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001) ويعمل  به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2- :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلس : مجلس النقابة .

النقابة : نقابة اطباء الاسنان .

الطبيب : طبيب الاسنان المسجل في النقابة .

الطبيب الاختصاصي : الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة .

الجمعية : اي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة   بموجب احكام هذا النظام .

العضو العامل : الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية .

الهيئة العامة : الاعضاء العاملين في الجمعيـة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية .

 

المادة 3- :

أ- يجوز لعشرة من الاطباء الاختصاصيين فاكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام .

ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد .

 

المادة 4- :

تهدف الجمعية الى ما يلي :-
‌أ- تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه

‌ب- تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية .

‌ج- رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات .

‌د- التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام  والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها .


المادة 5- :

أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة .
ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة .


المادة 6 -:

أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا للطبيب الاختصاصي.

ب‌- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لأي منهما حق الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها .

 

المادة 7 - :

تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية :-
‌أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية وقبول استقالاتهم .

‌ب- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية .

‌ج- تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية .

‌د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية .

‌ه-اختيار مدقق حسابات قانوني .

 

المادة 8- :

أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية منه .

ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

 

المادة 9-  :

أ- تتولى ادارة الجمعية (لجنة ادارية) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة سنتين وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

‌ب- يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين .

‌ج- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين .
‌د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الأولى .

 

المادة 10-:

أ- تتولى اللجنة الادارية ما يلي :-

1- ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية .

2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء .

‌ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها  وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من أصوات الحاضرين على الاقل .

‌ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالها للمجلس مرة كل ستة اشهر .



المادة 11- :

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
‌ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
1- بدل الانتساب للجمعية ومقداره (30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل في الجمعية و(15) خمسة عشر ديناراً للعضو المشارك.
2- بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل وخمسة دنانير للعضو المشارك .
3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية .
4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية .
‌ج- تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني .

د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعية الى صندوق النقابة.


المادة 12- :

اذا تأخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تاخير مقداره (2%) شهريا .

 

المادة 13-:

أ- يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية :-
1- فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب.
2- التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها .
ب‌- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه .



المادة 14- :

تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها الى صندوق النقابة.


المادة 15- :

يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام .


المادة 16-:

لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي :-
1- تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها .
2- تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة .
3- الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية للجمعية .
4- تحديد مهام رئيس اللجنة الادارية واعضائها .

 

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين