نظام رقم (100) لسنة 2001
صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة
المادة 1- :
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان الأردنية.
المجلس : مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنية .
النقيب : نقيب أطباء الأسنان.
الطبيب : طبيب الأسنان المسجل في النقابة .
الطبيب الاختصاصي : الطبيب المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة.
العيادة : عـيادة طب الاسـنان العام أو عيــادة طـب الأســــنان
التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام .
المركز : مركــز طـب الاســنان العـام أو مـركز طـب الأســـــنان
التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .
الوحدة السنية : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز
وفقا لأحكام هذا النظام .
اللجنة : لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة
بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 3- :
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان) برئاسة مدير صحة الفم والأسنان وعضوية كل من :-
أ- طبيبين من موظفي الوزارة يسميهما الوزير .
ب- طبيبين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما النقيب .
المادة 4- :
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها :-
1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز .
2- تكليف عضو أو أكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها بصورة دورية .
3- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها على أن يراعى في التشكيل التمثيل الوارد في المادة (3) من هذا النظام .
4- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها .
ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة من أصوات الحاضرين على الاقل .
ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمينا للسر يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .
المادة 5- :
يقدم طلب ترخيص العيادة الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-
أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب.
ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على موقع العيادة .
ج- عقد ايجار أو سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .
المادة 6- :
أ- يشترط لترخيص العيادة ما يلي : -
1- توافر وحدة سنية أو أكثر مع توابعها من اللوازم الأساسية على أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (40) مترا مربعا و(20) مترا مربعا لكل وحدة تليها .
2- توافر جهاز أشعة سنية صغير واحد على الاقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته ، ويجوز للوزير الاعفاء من هذا الشرط اذا اقتضت ذلك طبيعة عمل العيادة ووفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
3- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة والتمديدات الصحية ومرافقها.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بمتطلبات الوحدة السنية.
ج- 1- اذا كانت ملكية العيادة لطبيب واحد فتسمى باسمه .
2- واذا كانت ملكيتها تعود لطبيبين فتتم تسميتها بالاتفاق بينهما .
د- اذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات والمكاتب فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة ، ولمقاصد البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفقا لنسبة المشاركة فيها وذلك بإستثناء أوضاع العيادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام .
المادة 7- :
أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي : -
1- توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة ، وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) مترا مربعا و(20) مترا مربعا لكل وحدة تليها .
2- توافر جهازي أشعة سنية على الأقل.
3- توافر وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) إذا كان المركز تخصصيا .
4- توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة( Auto Clave) أو ما يماثلها .
5- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة والتمديدات الصحية ومرافقه.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالشروط الصحية للمركز وأي متطلبات أخرى متعلقة به.
المادة 8- :
يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-
أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب مقدم الطلب.
ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على موقع المركز .
ج- عقد ايجار أو سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .
د- صورة عن عقد الشراكة اذا كان المركز مملوكاً لأكثر من طبيب .
ه- صورة عن النظام الداخلي للمركز ان وجد .
المادة 9- :
تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي : -
أ) مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .
ب) مركز طب الأسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع أو أكثر من اختصاصات طب الأسنان ويشترط في ترخيص المركز التخصصي ، سواء لفرع واحد أو لفروع عدة ، تحديد تسمية لكل مركز تدل على تخصصه .
المادة 10-:
أ- يعين طبيب يتولى ادارة المركز وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه .
ب- يجوز تسمية أحد الشركاء في المركز مديرا له .
المادة 11- :
يتوجب الاعلان عن أسماء الأطباء المالكين للعيادة أو المركز والعاملين في أي منهما على اللوحات الداخلية والخارجية للمركز واعلام النقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الأول من كل سنة وعلى العيادة أو المركز اشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال شهر من تاريخ اجراء التغيير .
المادة 12-:
أ- يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربياً مع وجوب عدم تكرار أسماء المراكز .
ب- يجب أن يتضمن اسم المركز اشارة طب الأسنان المعتمدة مع الالتزام بمراعاة تقسيم المراكز على النحو الوارد في هذا النظام .
المادة 13- :
اذا كان المركز يقدم خدمة الطوارئ لمدة أربع وعشرين ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على جميع لوحاته مع ضرورة توافر طبيب على الأقل في المركز دون أن يخضع في هذه الحالة لنظام المناوبه المعمول به في النقابة .
المادة 14- :
أ) لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام .
ب) إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع اخر فيجب التقيد بالاحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما .
المادة 15- :
تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاتعاب الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به .
المادة 16- :
تلتزم العيادات والمراكز بأن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالأمور الادارية والعلاجية الصادرة عنها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه .
المادة 17- :
على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه وذلك باستثناء توافر شرط المساحة المنصوص عليها في المادتين (6و 7) من هذا النظام.
المادة 18- :
للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من الرخص الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام أو وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية :-
أ- اذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحه .
ب- اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .
المادة 19- :
تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الترخيص التالية :-
أ- عشرة دنانير رسم ترخيص العيادة .
ب- خمسة وعشرون ديناراً رسم ترخيص المركز .
المادة 20- :
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
المادة 21- :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .