Heba Ajlouni

 

 

نظام الإعلان والإعلام وتعليماته

المادة (25-ج) من قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنية المتعلقة بالإعلام والإعلان:

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة، يحظر على الأعضاء:

ج.  الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالوساطة بطرق النشر أو الدعاية أو بالكتابة على اللوحـات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الإعلان مرة في الصحف المحلية مدة لا تزيد عن أسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما أو عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد إعلام المجلس مسبقا أو انتقاله من عيادة إلى أخرى أو حصوله على اختصاص أو لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.

 

المواد (6-9) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان الأردنية المتعلقة بالإعلام والإعلان:

المادة  (6)

 أ.   يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.

ب.  تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

      1– الإشراف على الإعلام والإعلان، والنظر في طلبات الإعلام والإعلان المقدمة من الأطباء أو العيادات أو المراكز الطبية، وترفع توصياتها بشأنها للمجلس للمصادقة عليها.

      2– التنسيب في المخالفات الإعلانية التي يرتكبها الأعضاء إلى المجلس.

      3– التعاون مع مجلس الفروع والاستعانة بها في تنفيذ مهامها.

ج.  تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها وتنسيباتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة  (7)

 أ.   يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:

      1– وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها وألقابه ودرجاته العلمية والاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة وأرقام هواتفه وعناوينه وساعات عمله.

      2– أن يكون محتوى الموقع الإلكتروني للطبيب أو عيادته أو مركزه قد تمت الموافقة عليه من لجنة الإعلام والإعلان ومصادقة المجلس.

      3– الحصول على موافقة لجنة الإعلام والإعلان على صيغة أي إعلان في أي ملصق أو لوحات دعائية أو كتيبات أو مطويات أو نشرات أو دوريات صحية أو أي دليل لأطباء أو أي دليل مهني أو أي مجلة أو صحيفة أو مطبوعة إعلانية أو موقع إلكتروني مقروء أو مرئي أو مسموع ومصادقة المجلس على ذلك.

ب.  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

المادة (8)

 أ.  1– يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلان والإعلام.

     2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه إلى المجلس مع بيان الأسباب.

     3– على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوما من تاريخ توصية اللجنة وإذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضا ولا يمنع ذلك من إعادة تقديم الطلب مرة أخرى ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة قطعيا.

ب.  تستوفي النقابة البدل المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (31) من هذا النظام عن كل طلب إعلان ويعد أي تعديل في صيغة الإعلان بعد تنسيب لجنة الإعلام والإعلان وموافقة المجلس عليه إعلانا جديدا ويوجب اتخاذ الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستيفاء رسوم جديدة وإلا اعتبر الإعلان الجديد مخالفا.

ج.  يعد الإعلان قانونيا وساري المفعول لمدة (30) يوما متصلة أو خمس مرات منفصلة خلال سنة أيهما أقل من تاريخ موافقة المجلس عليه.

 

 

 

 

المادة (9)

يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:

 أ.   وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية.

ب.  الإعلان عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في إعلاناته أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

ج.  الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد أجور أطباء الأسنان.

د.   استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج عن نفسه أو عيادته أو مركزه.

ه.   إعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع علمية تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا وغير منشورة في مجلات علمية محكمه أو مؤتمرات علمية محكمة.

و.   الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب غير مسجلة في النقابة.

ز.   تجاوز مدة سريان ترخيص الإعلان أو تغير نص الإعلان أو لغته أو وسيلته.

ح.  الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه أكثر من مرة واحدة في السنة.

ط.   عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات في مجال طب الأسنان دون موافقة المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متطلبات تقديم طلب ترخيص إعلان للجنة الإعلام والإعلان

 

1.       إن يكون مقدم الطلب مسددا لكافة التزاماته المالية ومدرج في سجل الأطباء المزاولين .

2.       إن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص لعيادته أو مركزه حسب الأصول .

3.       أن يقوم الطبيب بتثبيت موقع عيادته وأرقام هواتفه على صفحته .

4.       يلتزم الطبيب عند الأعلان عن نفسه وعيادته أو مركزه بما يلي :

 

- الحصول على الموافقة من لجنة الأعلام والأعلان والمصادقة من المجلس لاي صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي .

- عدم الاعلان أو الاعلام عن اي شهادة أو اختصاص غير مسجلة في النقابة أو وزارة الصحة في صفحات التواصل الاجتماعي والأعلام المرني والمسموع .

- عدم الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو القاب أو دبلومات أو دورات غير مسجلة في النقابة أو التعليم العالي أو المجلس الطبي .

- عدم وضع أي رمز أو اسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنة أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي .

- عدم الإعلان  عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في اعلاناته أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو اجهزة كانت مرخصة أو غير مرخصة .

- عدم الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والاتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد اجور أطباء الأسنان .

( ويعتبر الإعلان عن تقسيط الأتعاب مباشرة عن طريق العيادة أو البنوك نوعاً من انواع الترويج ويمنع عمل دعاية لذلك خارج العيادة أو المركز وبأي وسيلة إعلامية ) .

5.  يعتبر الطبيب مسؤول بصفته الشخصية عن اي محتوى أو مادة علمية أو دعائية تنشر في هذا الموقع .

6. يعتبر الإعلان ساري لمدة سنة كاملة بحد اقصى من تاريخ المحتوى وبغض النظر عن عدد مرات الإعلان.

7 . عند تقديم الطلب يرفق الطبيب المحتوى الإعلاني بصيغته النهائية على ان يكون عنوان الأعلانات بمحتوى متعدد على ان لا يخالف تعليمات الإعلام والإعلان والنظام الداخلي .

8 . على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ توصية اللجنة واذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضاً ولا يمنع ذلك من اعادة تقديم الطلب مرة اخرى ويعتبر قرار المجلس في هذة الحالة قطعياً وتقوم اللجنة بإعلام الطبيب عن سبب الرفض .

9 .  تستوفي النقابة مبلغ (200) دينار المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (31) مقابل الطلب .

10 .  يعاقب كل من يخالف النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالعقوبات الواردة في المادة (67/ أ ) من قانون نقابة أطباء الأسنان وهي :

         التنبيه .

         الإنذار .

         الغرامة من 200 الى 1000 دينار .

         الحرمان من الترشيح لمركز النقيب وعضوية المجلس والهئيات المنتخبة لدورة أو أكثر .

         المنع من المزاولة لمدة لا تزيد عن سنة .

11.  يقدم الطلب لدى نقابة أطباء الأسنان بشكل رسمي حسب الأصول .

12 . تم فتح مدة 4 أشهر فترة تصويب أوضاع من تاريخ 1/1/2023 ولغاية 1/5/2023 بحيث انه لا يستحق اي مبالغ على الإعلان خلال هذه الفترة تحديد

 

 

لتنزيل التعليمات انقر هنا

 

 

للاطلاع على عقود المدارس ورياض الاطفال  انقر هنا

 

 

 

قرر مجلس نقابة اطباء الاسنان الاردنية بتاريخ ( 16 / 6 / 2020 ) - قرار رقم ٢٩٣٤  تأسيس الهيئة الاردنية للاضطرابات والالام الفموية والوجهية والصدغية   JCOPD ، حيث ان من اهم اهداف الهيئة نشر الوعي و الاهتمام بموضوع الاضطرابات الفكية الصدغية و الالام الفموية و الوجهية في وسط اطباء الاسنان و القطاع الصحي و لدى العموم، و ستعمل على رفع المستوى المهني و العلمي لأطباء الأسنان كافة في هذا المجال، و تعزيز و تطوير العلاقات المهنية و العلمية بين الهيئة الاردنية و مثيلاتها من الهيئات و الجمعيات العربية و العالمية في مجال تشخيص و علاج  الاضطرابات الفكية الصدغية و الالام الفموية الوجهيّة وايضا العمل على اعتماد هذا الاختصاص .

 

 

كما  يسر الهيئة الاعلان عن فتح باب التسجيل كاعضاء في الهيئة رسميا لكافة الزميلات و الزملاء اطباء الاسنان المهتمين ، و يمكنهم تقديم طلب العضوية رسميا في مقر نقابة اطباء الاسنان الاردنية - الشميساني و دفع رسوم الانتساب لمرة واحدة  ٢٠ دينارا و رسوم العضوية السنوية ١٠ دنانير لدى صندوق النقابة كما تم تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لاشتراكات الهيئة عبر خدمة الدفع الالكتروني أي فواتيركم .

 

 

 

 

-  لتقديم طلب الانتساب يرجى تحميل و تعبئة الطلب المرفق و تسليمه الى ديوان النقابة شخصيا عند دفع رسم الانتساب لاول مرة.

 -  باب الانتساب مفتوح لكافة الزميلات و الزملاء اطباء الاسنان المنتسبين للنقابة .

 

 

  -  للاطلاع على طلب الانتساب انقر هنا

 

 

 

د. زهى عمارين ( رئيس الهيئة)

د. رياض ابوعودة( امين الصندوق(

د.احمد القدومي   ( نائب الرئيس  )

 د. عبير الحديدي ( عضو )

د.شادي سماوي   ( امين السر )

 

د. عمر النقرش ( عضو )

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نقابة أطباء الأسنان الأردنية

 

 

 

عمان – الشميساني – مجمع النقابات المهنية  - هاتف ( 5665520 / 06 )

 

اربد – هاتف (7246847 / 02 )

 

 

 

 

 

( نشرة توضيحية عن الوثائق والرسوم المطلوبة لخريجي الجامعات العربية والأجنبية لغايات عمل سنة الامتياز)  ( للأطباء غير الاردنيين ) :-

 

 

 

1- صورة عن جواز السفر .

 

2- صورة عن الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية باللغة العربية أو الانجليزية .

 

3- صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية عن كشف العلامات الجامعي .

 

4- صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم العالي الأردنية , في حال كان الطبيب خريج جامعة غير اردنية .

 

5 - صورة مصدقة عن شهادة الدارسة الثانوية العامة الفرع العلمي  أو كشف العلامات(باللغة العربية أو الإنجليزية ) من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

 

6- صورة شخصية .

 

7- رسم الانتساب (40) أربعون دينار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقابة أطباء الأسنان الأردنية

 

 

 

عمان – الشميساني – مجمع النقابات المهنية  - هاتف ( 5665520 / 06 )

 

اربد – هاتف (7246847 / 02 )

 

 

 

 

 

( نشرة توضيحية عن الوثائق والرسوم المطلوبة لخريجي الجامعات العربية والأجنبية لغايات عمل سنة الامتياز)  ( للأطباء غير الاردنيين ) :-

 

 

 

1- صورة عن جواز السفر .

 

2- صورة عن الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية باللغة العربية أو الانجليزية .

 

3- صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية عن كشف العلامات الجامعي .

 

4- صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم العالي الأردنية , في حال كان الطبيب خريج جامعة غير اردنية .

 

5 - صورة مصدقة عن شهادة الدارسة الثانوية العامة الفرع العلمي  أو كشف العلامات(باللغة العربية أو الإنجليزية ) من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

 

6- صورة شخصية .

 

7- رسم الانتساب (40) أربعون دينار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقابة أطباء الأسنان الأردنية

 

 

 

عمان – الشميساني – مجمع النقابات المهنية  - هاتف ( 5665520 / 06 )

 

اربد – هاتف (7246847 / 02 )

 

 

 

( نشرة توضيحية عن الوثائق المطلوبة لخريجي الجامعات العربية والأجنبية للتسجيل في نقابة أطباء الأسنان الأردنية) :-

 

 

 

1-    صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول  ، وصورة عن جواز السفر إن وجد.

 

2-   صورة عن الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية باللغة العربية أو الانجليزية .

 

3-     صورة عن كشف العلامات الجامعي مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية .

 

4-   صورة عن معادلة الشهادة الجامعية  مصدقة  وزارة التعليم العالي الأردنية .

 

5-   صورة مصدقة عن شهادة الدارسة الثانوية العامة الفرع العلمي  أو كشف العلامات(باللغة العربية أو الإنجليزية ) من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

 

6-   أربع صور شخصية .

 

7-   صورة مصدقة عن كتاب إنهاء سنة الامتياز خارج أو داخل المملكة .

 

8-   صورة مصدقة عن كشف علامات المجلس الطبي الأردني لاجتياز امتحان المزاولة .

 

9-   صورة عن عدم المحكومية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقابة أطباء الأسنان الأردنية

 

عمان – الشميساني – مجمع النقابات المهنية  - هاتف ( 5665520 / 06 )

 

اربد – هاتف (7246847 / 02 )

 

 

 

( نشرة توضيحية عن الوثائق المطلوبة لخريجي الجامعات الأردنية للتسجيل في نقابة أطباء الأسنان الأردنية ) :-

 

 

 

1-   صورة عن هوية الأحوال المدنية الأردنية سارية المفعول ، وصورة عن جواز السفر إن وجد .

 

2-  صورة عن الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية باللغة العربية أو الإنجليزية .

 

3-  صورة مصدقة عن شهادة الدارسة الثانوية العامة الفرع العلمي  أو كشف العلامات(باللغة العربية أو الإنجليزية ) من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

 

4-   أربع صور شخصية .

 

5-   صورة مصدقة عن كتاب إنهاء سنة الامتياز خارج أو داخل المملكة .

 

6-   صورة مصدقة عن كتاب المجلس الطبي الأردني باعتماد سنة الامتياز .

 

7-   صورة عن عدم المحكومية .

 

 

نقابة أطباء الأسنان الأردنية

 

 

 

عمان – الشميساني – مجمع النقابات المهنية  - هاتف ( 5665520 / 06 )

 

اربد – هاتف (7246847 / 02 )

 

 

 

 

 

( نشرة توضيحية عن الوثائق والرسوم المطلوبة لخريجي الجامعات العربية والأجنبية لغايات عمل سنة الامتياز) ( للأطباء الاردنيين )  :-

 

 

 

 

 

1- صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول  ، وصورة عن جواز السفر إن وجد.

 

2- صورة عن الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية باللغة العربية أو الانجليزية .

 

3- صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية عن كشف العلامات الجامعي 0

 

4- صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم العالي الأردنية 0

 

5 - صورة مصدقة عن شهادة الدارسة الثانوية العامة الفرع العلمي  أو كشف العلامات(باللغة العربية أو الإنجليزية ) من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

 

6- أربع صور شخصية 0

 

7- رسم الانتساب (40) أربعون دينار 0

 

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين