Heba Ajlouni

حضرة الزميلات و الزملاء اطباء الاسنان
 
يرجى منكم في حال قراءة اي منشور او دعاية عن اعلانات لأطباء الاسنان حول الخصومات او عروض الاسعار التي اصبحت تسيئ للمهنة ارسالها مباشرة للنقابة ليتسنى لنا اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
للتواصل على :
 
- البريد الالكتروني : info@jda.org.jo
 
- فاكس رقم : ( 065696479 )
 
 
 
 
نقيب اطباء الاسنان
 
الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة
 
 
 

نقابة أطباء الأسنان تطالب هيئة الإعلام التنسيق معها

جريدة الراي - 25 / 9 / 2017

طالبت نقابة اطباء الاسنان هيئة الإعلام بضرورة التنسيق معها قبل استضافة أطباء الأسنان، للتأكد من مضمون المادة العلمية المطروحة والمعرفة العلمية للأطباء الضيوف، وذلك حفاظا على مهنة طب الأسنان وحماية المجتمع.

 

وقالت النقابة في كتاب وجهته للهيئة، إن "هذا الاجراء يهدف للتأكد من أن الأطباء الذين يتم استضافتهم أو عمل لقاءات معهم، هم أعضاء مسجلين بالنقابة وحاصلين على الاختصاص الذي يخولهم الحديث في الجوانب العلمية المطروحة التي تمس صحة الناس"، مشيرة الى ان النظام الداخلي للنقابة يحظر على الاعضاء استغلال المقابلات التلفزيونية للترويج عن أنفسهم أو عياداتهم، كما يحظر عليهم نشر أي معلومات علمية أو تثقيفية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا.

 

من جانبه أكد مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات أهمية قيام وسائل الإعلام بالتنسيق مع النقابات الصحية، منها الأسنان بخصوص المقابلات الطبية لما لها من ضرر بالغ على صحة المواطنين في حال كانت المعلومة الطبية من غير أصحاب الاختصاص.

 

واضاف أن القوانين والانظمة التي تحكم عمل وسائل الإعلام تحظر بث مواد إعلامية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك، وتشترط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والجهات المختصة قبل بث الإعلانات أو الدعايات التجارية المتعلقة بالأدوية والعلاجات الطبية.

http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=319539&Type=P


 

 

 

 

 

 

 

 

حضرة الزميلات و الزملاء

 

 

نود لفت انتباهكم بانه تم البدء بتطبيق نظام التقاعد الجديد اعتبارا من تاريخ ( 1 / 6 / 2017 ) ونظام التامين الصحي اعتبارا من تاريخ ( 1 / 8 / 2017 ) .

 


للاطلاع على نظام التامين الصحي      انقر هنا

 

 

 

للاطلاع على نظام التقاعد     انقر هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

نقيب اطباء الاسنان

 

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان

 

نظام رقم (51) لسنة 2017

 

صادر بمقتضى البند (10)من الفقرة (أ) من المادة (86) من قانون نقابة أطباءالأسنان

 

 رقم (17)لسنة 1972

 

 

 

المادة  1-  يسمى هذا النظام (نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة (2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الوزارة      :  

وزارة الصحة .

الوزير       :

وزير الصحة .

النقابة       :

نقابة أطباء الأسنان .

المجلس     :

مجلس النقابة .

الطبيب       :

طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة .

النشاط       :

أي نشاط علمي في فروع طب الأسنان معتمد من المجلس کالمحاضرات أو ورشات العمل أو المؤتمرات العلمية أو اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر .

 


 

 

 

 

 

المادة 3- أ - يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعليم الطبي المستمر) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :-

 

1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير .

 

2- طبيب من إحدی کلیات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب .

 

3- طبيب من العاملين في الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .

 

4- ثلاثة من الأطباء العاملين في القطاع الخاص يسميهم المجلس .

 

 

 

 

 

ب - تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .

 

ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أوكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على الأقل  على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 

 

 

د - للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها .

 

 

 

هـ - تحدد صلاحيات اللجنة ومهامها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

 

المادة 4-  يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل .

 

 

 

المادة 5-    يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمر للطبيب ما يلي :-

 

‌أ-     أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات .

 

‌ب-   أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام .

 

‌ج-    أن يحضر الطبيب الاختصاصي مؤتمراً واحداً في حقل اختصاصه على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4)من هذا النظام إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

‌د-      أن تكون ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة في مجالات علمية مختلفة في طب الأسنان .

 

المادة 6-  لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية :

 

‌أ-    حضور نشاط غير معتمد من النقابة .

 

‌ب-   حضور النشاط ذاته اكثر من مرة .

 

‌ج-    عدم الحضور الفعلي للنشاط .

 

‌د-      عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل .

 

هـ -عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية للنقابة والمثبت فيها عدد الساعات  المعتمدة عند طلب الاحتساب.

 

 

 

المادة 7-  تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :-

 

‌أ-       المؤتمرات العلمية المحلية والدولية .

 

‌ب-   اللقاءات العلمية المحلية والدولية .

 

‌ج-    الأيام العلمية المحلية والدولية .

 

‌د-      المحاضرات والأمسيات العلمية .

 

‌ه-      ورشات العمل .

 

‌و-     الأنشطة الطبية المقامة من الجهات المنصوص عليها في المادة (11)من هذا النظام .

 

المادة 8- يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام مایلی :-

 

‌أ-       أن تكون تطويرية أو تأهيلية .

 

‌ب-   أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط .

 

‌ج-    أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها وأنظمتها .

 

 

 

المادة 9-  أ-     1-    تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعلم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

۲-    ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها .

 

 3 -   يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من إقامته وفق البندين (1) (2) من هذه الفقرة .

 

ب -        لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي :-

 

1-   الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده.

 

2-   تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس إلا بعد تقديم طلب اعتماد جدید.

 

3-   تغيير موعد أو مکان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس .

 

4 - تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ)من هذه المادة.

 

ج - يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر .

 

 

 

المادة 10 - لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر :۔

 

‌أ-  الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي.

 

‌ب-   الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظام .

 

 

 

المادة 11- أ - الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي:-

 

1- الوزارة .

 

2- النقابة .

 

3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 

4 - الخدمات الطبية الملكية .

 

5- الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردنی .

 

6 - الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة .

 

7     - المجلس الطبي الأردني .

 

ب-  لغايات هذا النظام تعتمد شهادة التقويم الصادرة عن المجلس الطبي الأردني وفقا لأحكام المادة (18) من قانون المجلس الطبي الأردني .

 

 

 

المادة 12- في حال رعاية النشاط من شركة أوأكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم أي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً .

 

 

 

المادة 13- أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين :-

 

1- دورة التعقيم ومنع العدوى .

 

2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي .

 

ب - تحتسب الدورتان المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص .

 

ج - على الطبيب أن يحضر لمرة واحدة وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص .

 

 

 

المادة 14-  لا تسري أحكام هذا النظام على الطبيب الذي يتجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر .

 

 

 

المادة 15- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان وتعديلاته

 

نظام رقم (26) لسنة 1983

 

صادر بمقتضى المادتين (6) و (47) من قانون نقابة أطباء الأسنان

 

رقم (17) لسنة 1972

 

المادة 1 -  يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان  لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

القانون          :

قانون نقابة اطباء الأسنان .

النقابة            :      

نقابة أطباء الأسنان.

المجلس         : 

مجلس النقابة.

الهيئة العامة    :                 

الهيئة العامة للنقابة.

الطبيب          :

كل طبيب أردني مسجل في السجل بالنقابة .

الصندوق       :     

صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان.

المعالجة        :   

الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام.

اللجنة الطبية   :

لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس شريطة أن يكون       قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات.

أمين الصندوق :

عضو مجلس النقابة المكلف بالإشراف على الصندوق.

 

 *المادة 2-  أ - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه

إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب – تعتمد التعاريف الوارده في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينه على غير ذلك.

 

المادة 3 - أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.

 

ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي  :-

 

1.   العمل على توفير التأمين الصحي للطبيب والمنتفعين.

 

2.      توفير الضمان الاجتماعي للطبيب في حالتي العجز عن العمل والوفاة.

 

*المادة 4 - يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالمهام والإجراءات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :

 

أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات.

 

ب-  تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.

 

ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.

 

د- استثمار أموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.

 

هـ -إعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة .

 

و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق و ادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.

 

*المادة 5 - يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة أعضاء من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابه خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.

 

المادة  6-      يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.

 

المادة 7-      تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

 

المادة 8-     تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس لهذا الغرض.

 

المادة 9-  أ-  يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود إليها الموازنة.

 

 ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.

 

*المادة 10 -أ- 1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزامياً للطبيب .

 

   2-على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات الماليه المترتبه عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها , واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في الاستفاده من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته .

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه الماده , يجوز للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتامين الصحي بحكم عمله عدم الاشتراك في الصندوق وفق الإجراءات التاليه :-

 

1- أن يقدم الطبيب طلباً خطياً للنقابه لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتيه من الجهات المعنيه .

 

2- يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .

 

3- إذا استفاد أي من منتفعي الطبيب من الصندوق خلال فترة الانتفاع التي تسبق طلب إيقاف انتفاعه منه فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن كل مدة الانتفاع ومبلغ الاشتراكات المدفوعه للصندوق خلالها اذا كانت الاشتراكات أقل من المبلغ الذي استفاده .

 

4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب .

 

5- يصبح اشتراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الأخر.

 

6- إذا رغب الطبيب بإعادة إشتراكه وهو ما زال مشتركاً في تأمين صحي أخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف .

 

*المادة 11- تتكون موارد الصندوق من  :-

 

أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابه وعن كل منتفع ولمرة واحده فقط .

 

ب - بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر .

 

ج - مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة أي طبيب أو ثبوت إصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية.

 

د - ريع استثمار اموال الصندوق.

 

هـ - الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.

 

و - المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة إلى الصندوق.

 

*المادة 12-  أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق :-

 

1-الزوج أو زوجات الطبيب.

 

2-البنات العازبات حتى بلوغ الخامسة والعشرين ويشترط لاستمرارهن بالانتفاع بعد بلوغ الخامسة والعشرين من العمر أن لا يكنّ منتفعات من تامين صحي آخر .

 

3- البنات الأرامل والمطلقات شريطة أن لا تكون أي منهن منتفعةً من تامين صحي آخر.

 

4- الأولاد غير المتزوجين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين .

 

5- الوالدان شريطة أن يكون الطبيب هو المعيل الوحيد لهما وغير منتفعين من تأمين صحي آخر .

 

ب- إذا رغب الطبيب بإشراك أحد أفراد أسرته فعليه إشراك المنتفعين الوارد ذكرهم في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقره (أ) من هذه المادة .

 

ج- على الطبيب إشراك زوجه خلال شهر من تاريخ عقد الزواج لتبدأ استفادته من تاريخ تقديم الطلب وإذا تأخر عن ذلك تبدأ الاستفاده بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويتوجب دفع الاشتراكات من تاريخ عقد الزواج .

 

د – إذا طلب الطبيب اشراك زوجه فعليه تسجيل الأبناء تباعاً خلال شهر من تاريخ الولاده وتبدأ استفادته من تاريخ الطلب وإذا تأخر عن ذلك فتبدأ استفادتهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك على ان يتم دفع الاشتراكات من تاريخ الولاده .

 

*المادة 13-  اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ سبعة آلاف دينار ويستمر المنتفعون من أسرته بالمعالجة على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا تستفيد أرملة الطبيب او اي من اولاده من الصندوق اذا تزوجت الارملة او تجاوز الولد الثامنة عشرة من العمر.

 

*المادة 14-  أ  - اذا أصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة آلاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من أسرته بالاستفادة من أحكام هذا النظام دون أن يكون ملزما بدفع أي رسوم للصندوق.

 

ب  - اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العوده لمزاولة المهنه بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد أن حالته الصحيه تسمح له بمزاولة المهنه فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب احكام الفقرة ( أ ) من هذه الماده .

 

*المادة 15- أ-   يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادره بمقتضاه .

 

ب - 1-  يدفع المتقاعد و المتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب وقف اشتراكه .

 

 2 - اذا صدر قرار من المجلس بوقف اشراك الطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا تجوز إعادة تسجيلهم مرة أخرى .

 

3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفاده من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (14) من هذا النظام .

 

المادة 16-  تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار مـن المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.

 

المادة 17-  لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات أي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام اخر للتأمين الصحي.

 

المادة 18-  يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.

 

المادة 19- في حالة إلغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.

 

 

 

 

 

بيان صادر عن نقابة اطباء الأسنان الاردنية :
يتعرض مسجدنا الاقصى المبارك اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الاعظم -ص- الى هجمة ,همجية , مبرمجة ,من قطعان جيش الاحتلال وذئاب المستوطنين اليهود الذين دأبوا في كل حينٍ وانتهاز , على تدنيس ارضه الشريفة 
والاعتداء على جموع المصلين , حتى وصل بهم الحقد والتمادي حاليا ,الى منع الصلاة الربانية فيه نهائيا ولاول مرة منذ احراقه الغاشم على ايدي مرتزقة الغاصبين عام 1969 , في تحدٍ صارخ لشعائر الديانات كلها والانسانية اجمع وعبثٍ فاضح بأبسط حقوق الانسان في تأدية عباداته الدينية 
ان مجلس نقابة اطباء الاسنان الادرنيين بما يمثله لجموع اطباء الاسنان في المملكة وكل شرفاء واحرار هذه الامة ليراقب بعين الغضب الشديدوالاستنكار البالغ هذا التعنت الصهيوني البشع والاعتداء العنصري السافرعلى حقوق المصلين وعلى قدسية المسجد الاقصى واغلاق حرمه بسياج من نار وحديد ,وينبه الا ان استمرار التجاهل العربي والاسلامي والدولي ,يعني مزيدا من الاجراءات التعسفية الخارجة عن القانون ويغري دولة العدو الصهيوني باقتراف مزيد من الاستفزازات القهرية والانتهاكات الفاضحة التي هي اساس تكوين هذا الكيان العنصري الغاصب ,وديدن عقيدته وتفكيره 
ان مجلس نقابة اطباء الاسنان الاردنيين ليطالب بقوة الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي الذي يرفع شعارات العدالة والحرية والديموقراطية , الى تحمل مسؤلياتهم وتبني موقف حازم وصارم حيال هذه العنجهية النعنصرية , عبر منع العدو الصهيوني من الاستمرار في اعتداءاته المشينة وردعه عن المضي في خططه المكشوفه لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الاقصى واستلاب حقوق الفلسطينيين والعرب و المسلمين ومحاولاته الاجرامية التي تحاك في سياق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى الشريف 
كما ننبه الى ان حالة الهزال والتشرذم التي تمر بها الامة ,اطاحت بهيبتها حتى استبيح حياضها واستمرأ العدو كرامتها وطعنها في شغاف قلب عزتها ومحط افئدتها المسجد الاقصى المبارك
واذ يثمن موقف المملكة الاردنية الهاشمية من استنكار شديد لهذه الانتهاكات الصهيونية في ظل صمت دولي وعربي مريب الا انه يدعو الى المزيد من ردود الافعال المضادة للتصعيد الصهيوني ,لا سيما وان قيادتنا الهاشمية الشريفة , تضع مقدساتنا الاسلامية والمسجد الاقصى مرمى العين والنظر وتشملها عبر الاجيال برعاية ملكية سامية
كما يؤكد مجلس النقابة على أن المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك هو تهديد للسلم والامن الدوليين وتهديد للأمن القومي العربي والإسلامي كون القضية تمس مشاعر وكرامة المسلمين في كافة بقاع الأرض.. وان مثل هذه الافعال الصهيونية الممجوجة في حق الشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية لن تزيدها الا تحديا للعدوان وثباتا على المبدأ وعزة في الصمود
هذا ويدعو سعادة نقيب اطباء الاسنان الاردنيين د ابراهيم الطراونة ...الزميلات والزملاء اطباء الاسنان للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع المسجد الاقصى المبارك واهلنا في الوطن المحتل ,في مجمع النقابات المهنية اليوم في تمام الساعة (الرابعة ) عصرا.. فلا تتأخروا عن نصرة الاقصى 
والله من وراء القصد

 

 

 

نقيب اطباء الاسنان الاردنيين 

 

الدكتور ابراهيم الطراونة 

 

حضرة الزميلات والزملاء

 

بناء على كتاب معالي وزير الصحة  نرجو من جميع الزملاء و الزميلات ضرورة الالتزام بتعليمات ادارة النفايات الطبية وطرق معالجتها من جهة مرخصة من قبل وزارة البيئة حتى نهاية هذا العام .

 

 

 

نقيب اطباء الاسنان

 

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونة

بيان نقابة اطباء الاسنان الاردنية
في ذكرى معركة الكرامة الخالدة

 

تُشرق علينا اليوم ..شمسُ معركة الكرامة ...اذ سجل نشامى جيشنا العربي الأردني وابطال المقاومة الوطنية في مثل هذا  اليوم الحادي والعشرين من اذار.. وبأحرف من نور ونار..

نصراً مجيداً ..وتاريخياً ..ضد  عنجهية ِوغطرسةِ جيش العدو الصهيوني المحتل .. فكانت اول هزيمة في تاريخه المقيت ,ظنّ أنها لن تحدث ,وأن عبور نهر الاردن ,باتجاه بلدة الكرامة سيكون مجرد نزهة عابرة فكانت معركة الكرامة بوابة المعارك  في تاريخنا الحديث ..ومؤشر الانتصارات والروح والمعنويات العالية التي صنعت النصر.. حيث استطاع بواسلنا في جيشنا العربي الأردني المقدام ، أن يجابهوا  قوى العدو وينتزعوا منه زمام المبادرة .. 

فادخلوا تاريخ الأمة بكاملها بدائرة الفعل ..وأخرجوها من آلامها وجراحها التي سببتها هزيمة  حزيران  التي سبقتها بأشهر معدودات ..وحولتها الى نشوة نصر ومصدر فخرِ اَت .

 

واذ  تجتمع علينا اليوم .. في اردننا الغالي  مناسبتان عزيزتان هما يوم الكرامة ويوم الأم ، فإننا نستذكر بشعور العزة والفخار ,ما قدمه جنود جيشنا العربي هديةً للأمهات في يومهن العالمي، من نصر مشهود ِعلى الاعداء ,ونؤكد على ان الأم هي مصنع الرجال الذين يفدون دينهم وأوطانهم بالمهج والأرواح ، ربّتهم امهاتهم الصامدات  على العزة والشموخ و الفداء فكانت صيحاتهم وما زالت ( الله أكبر ) تذود عن حياض الوطن وترفع علمه عاليا بكل كرامةِ واِباء ..حتى ازهر النصر في يوم الكرامة وعلا صوت الحق وارتفعت راياته خفاقة في السماء.. وعلت زغاريد الأمهات تَطرب لها جنبات الوادي المقدس ..تحكي قصة المجد المطرز بالدم والكفاح وتضمد الجراح ..وتزف شهداء الوطن الذين تحوم ارواحهم في فضاءات الأردن ..فوق حقوله وهضابه وغوره وجباله, تهدي  المرابطين فوق ثراه الطهور السلام.. وتنثر دحنون غور الكرامة على نجيع دمهم الزكي الهمام.. وتسري في العروق رعشةُ الفرح بالنصر ..ونشوة الافتخار بهذا الجيش العربي الهاشمي ..الذي تنتهز نقابة اطباء الاسنان الأردنية .. هذه الذكرى العبقة للتعبير عن  اعتزازها وفخارها به قائدا  وافراد ومرتبات.. وتهديه اعذب التهاني وارق التبريكات

 

     

 كما نهنئ بهذه المناسبة شعبنا الاردني الأصيل  ..وامتنا العربية الواحدة.. وامهاتنا النشميات  

ونجدد الولاء والانتماء  لوطننا الاشم ..الاردن ..ولقيادته الهاشمية الحكيمة

 

 

ودوماً يا يوم الكرامة ..ستبقى في جبين العز شامة 

 

 

نقابة اطباء الأسنان الاردنيين 

في الذكرى التاسعة والاربعين 

لمعركة الكرامة وشهدائها الخالدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين