نظام تحديد أجور أطباء الأسنان

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: نظام تحديد الأجور
Published Date Hits: 10170
Print

 

نظام رقم ( 85 ) لسنة 1999 صادر بمقتضى البند ( 3) الفقرة (أ) من المادة ( 30 ) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ( 17 ) لسنة 1972.

المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تحديد اجور اطباء الا سنان لسنة 1999 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المجلس : مجلس نقابة اطباء الاسنان.
النقيب : نقيب اطباء الاسنان.
الطبيب : طبيب الاسنان المرخص له بممارسة المهنة.
المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.
اللجنة : لجنة الاجور المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
الاجر : المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته او مقابل اي خدمة طبية اخرى يقدمها له.

المادة 3

أ- تؤلف في النقابة لجنة تسمى (لجنة الاجور) برئاسة النقيب وعضوية كل من:-
1 مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة
2 طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات.
3 طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما المجلس.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة للاعضاء المنصوص عليهم في البندين 2) و ( 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات من تاريخ ) تسميتهم ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل اي عضو بغيره.
( 1999 صفحة ( 5046 /12/ 1 نشر في الجريدة الرسمية عدد ( 4396 ) تاريخ 1
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كامل اعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصو ات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة 4
تختص اللجنة بما يلي:-
أ- 1 التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبينا فيها حدها الا دنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشانها.
2 اذا لم يوافق ال وزير على تنسيبات ا للجنة يعيدها اليها لا عادة النظر فيها في ضوء الملاحظات التي يبديها وعلى اللجنة اعلام الوزير برأيها بهذه الملاحظات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعادتها ليصدر الوزير بعدئذ قراره بشانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام رأي اللجنة ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3 يجوز ان يتضمن تنسيب اللجنة اجورا اقل من الحد الا دنى لتطبيقها في مناطق معينة في المملكة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ب- اعادة النظر في الاجور المحددة كلما دعت الحاجة الى ذلك مع وجوب مراعاة اجراءات تحديدها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته قائمة الا جور المقررة.
ب- لايجوز للطبيب ان يتقاضى من المريض مباشرة او من اي جهة كانت اقل من الحد الادنى او اكثر من الحد الاعلى المقرر للاجور الا انه يجوز للطبيب او الجهات الخيرية ان تقدم هذه الخدمات دون مقابل لاغراض إنسانية.

المادة 6

تعتبر مخالفة الطبيب لا حكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة النافذ المفعول.

تعليمات لائحة اجور اطباء الأسنان
صادرة بمقتضى نظام تحديد اجور اطباء الاسنان لسنة 1999:
1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات لائحة الاجور لعام 2003 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشر قرار وزير الصحة في الجريدة الرسمية.
2 على جميع اطباء الاسنان في المملكة الالتزام بتقاضي الأتعاب الطبية وفق هذه اللائحة.
3 على طبيب الاسنان أن يحدد في لائحة خاصة به ، مصدقة من النقابة ، تتضمن الاجراءات المؤهل للقيام بها ، ويثبت ازاء كل بند القيمة التي يتقاضاها ضمن الحدين الأعلى والأدنى ، ويلتزم بها لجميع المرضى، وعليه ايداع صورة منها لدى النقابة، وبخلاف ذلك يعتبر الحد الأدنى هو لائحته ويرجع اليها في حال حدوث أي خلاف.
4 على طبيب الاسنان ان يعلن في مكان بارز في عيادته لائحة الأجور المقررة.
5 يجوز لطبيب الأسنان العام الذي مضى على ممارسته المهنة أكثر من عشرين عاما والإختصاصي في مجال تخصصه تقاضي ما نسبته 20 % زيادة عن الحد الأعلى.
6 لا يجوز للطبيب العمل بمفرده او ضمن مجموعة تقدم خدمات التأمين الصحي بأسلوب المبلغ المقطوع ، كما لا يجوز له تقاضي نسبة مئوية من الأجور او حسم مبلغ منها أو اجراء معالجات مخفضه الأجر أو غير مدفوعة الأجر مرتبطة بتحقيق عدد من المعالجات أو مبلغ من المال.
7 على المؤسسات او الجمعيات الخيرية الالتزام باللائحة ، وعلى التي تقدم المعالجات كخدمة انسانية عدم تقاضي أية أجور و اعلان ذلك في مكان بارز بعد اعلام النقابة.
8 لا يجوز للطبيب المتعاقد مع شركات تأمين صحي أو مؤسسات تقدم لاعضائها هذه الخدمة ، تقاضي أقل من الحد الأدنى من اللائحة ، ولا تقديم حسومات معينة او تخفيض نسبة مئوية من أتعابه, وعلى جميع الأطباء المتعاقدين مع هذه الجهات عدم تجديد العقود الموقعة اذا كان فيها ما يخالف هذه التعليمات.
9 يلزم جميع الأطباء المتعاقدين مع جهات تأمين صحي أن يودعوا لدى النقابة نسخة طبق الأصل من العقد الموقع.
10 في حال حصول اي خلاف على تفسير اي بند من هذه اللائحة، يمكن للطبيب او المريض التقدم بشكوى إلى النقابة حيث تفصل فيها لجنة الأتعاب المشكلة بموجب المادة ( 53 ) من القانون.
11 ان مخالفة احكام النظام والتعليمات تعتبر مخالفة تأديبية تعرض مرتكبها الى عقوبات تبدأ من التنبيه وتصل الى الغرامة ا لمالية او المنع من مزاولة المهنة مؤقتا او نهائيا ، وتنفذ بواسطة السلطات المختصة.
12  المعالجات التي لم يرد ذكرها في اللائحة يتم الاتفاق على الأجور بشأنها مع المريض.

 

 

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين