Print this page

لجنة الاتعاب

 

-تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة أحدهما من موظفي الوزارة.


‌- يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله .


- على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.


- عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.


- اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء.

 

اسم رئيس اللجنة : الدكتور عماد الزعبي
 

 

 

 

Last modified on Tuesday, 25 October 2016 14:32