قانون نقابة أطباء الأسنان

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: عن النقابة
Published Date Hits: 5755
Print

 

الفصل الأول" أحكام تمهيدية "

 

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
المهنة : مهنة طب الأسنان وصناعتها.
الطبيب : طبيب الأسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها.
الممارس : المرخص بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1956.
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب : نقيب أطباء الأسنان المنتخب بموجب هذا القانون.
السجل : المجلد المدون فيه أسماء أطباء الأسنان وفق أحكام هذا القانون.
الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان والممارسين ينظم وفق أحكام هذا القانون.
الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم.

 

المادة 3- تتألف في المملكة نقابة واحدة لأطباء الأسنان ذات مركزين في عمان والقدس.

 

المادة 4- يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل فيها :
‌أ. الأطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ب. الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 11 لسنة 1956.

 

المادة 5 -
‌أ. يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة.
‌ب. على الأطباء العاملين في القوات المسلحة والأطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون أن يتقدموا بطلب تسجيل أسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه.
‌ج. لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة أحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون..

 

المادة 6- إن غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي:
‌أ. رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
‌ب. التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي.
‌ج. جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
‌د. المحافظة على آداب المهنة.
هـ. تأمين الحياة الكريمة للأطباء وعائلاتهم في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
و‌. توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
ز. توثيق الصلات مع أطباء الأسنان الأردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والأسنان العربية والأجنبية.

 

 

 

 

 

الفصل الثاني " التسجيل والانتساب للنقابة "

 

المادة 7- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية:

 

‌أ. أن يكون حائزا على شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بهـا في المملكة ، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي أو ما يعادلها وستثنى من ذلك من انتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون(2).
‌ب. اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة حسب نظام يصدر لهذه الغاية، ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجـو كليات طب الأسنان من الجامعات الأردنية الرسمية(3).
‌ج. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بآدابها.
‌د. أردني الجنسية.

 

المادة 8 - إذا لم ينجح الطالب في الفحص أو إذا تعذر إجراء الفحص لأي سبب فللوزير أن يمنح الطالب تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة في عيادة طبيب مسجل إلى أن يتقدم الطالب للفحص وينجح فيه (4).

 

المادة 9 - يسجل الطبيب أخصائيا وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 10 - على طالب التسجيل أن يرفق طلبه بالوثائق التالية: ‌أ. شهادة الدراسة الثانوية العامة/الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.  (5)
‌ب. النسخة الأصلية لشهادة طب الأسنان أو صورة مصدقة عنها أو أية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الأصول شريطة أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات عدا السنة التحضيرية.
‌ج. صورة بطاقة الأحوال المدنية .
‌د. شهادة من آخر نقابة انتسب إليها أو السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه (إن سبق له ذلك).

 

المادة 11 - (6)
‌أ. على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب أن يصدر قرارا بالقبول أو الرفض ، وأن يبلغ قراره للطالب والوزير وإذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.
‌ب. يكون قرار المجلس المشار إلية في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
‌ج. يقرر الوزير ترخيص الطالب خلال شهر من تاريخ تلقيه قرار المجلس لمدة سنة واحدة، ويجدد الترخيص تلقائيا ما لم يقدم المجلس اعتراضا خطيا على ذلك.
‌د. ينشر اسم الطبيب المرخص في الجريدة الرسمية.

 

المادة 12 - تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب أنظمتها الداخلية المعمول بها.

 

المادة 13 - على كل طبيب يرخص للمرة الأولى أن يعمل في الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية إذا كلف بذلك لمدة سنتين.

 

المادة 14- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب أن يعين للطبيب المرخص لأول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة والطبيب الذي يعمل في عيادة والده.

 

المادة 15 - على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام إلا إذا قام بتنفيذه.

 

المادة 16 - إن التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها إذا رغب بافتتاح عيادة خاصة.

 

المادة 17 - للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بمزاولة المهنة مؤقتا لغايات معينة ولمدة شهر.

 

المادة 18 - يراعى في ترخيص فتح عيادات الأطباء نسبة عدد السكان في أماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 19 - على أطباء الأسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب الأسنان الذي يسجل اسمه لأول مرة أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة : (( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وشرفها وأن أعمل جاهدا لرفع مستواها وأن أحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ))

 

المادة 20 – (7)
‌أ. ينظم المجلس سجلا عاما يدون فيه أسماء الأطباء المقبولين أعضاء في النقابة.
‌ب. ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء والممارسين والمسجلين الذيـن أدوا الرسوم حتى آخر شباط وينشر في الجريدة الرسمية ، كما ينشر أسماء من يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
‌ج. كل طبيب أو ممارس مسجل يتأخر بدون عذر يقبله المجلس عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول يدفع مبلغا إضافيا يساوي نصف تلك الرسوم.
‌د. إذا لم يسدد الطبيب أو الممارس بعد إنذاره ما عليه من رسوم بعد مرور ستة أشهر من استحقاقها دون عذر مشروع أو تخلف عن أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون يمنع من مزاولة المهنة ويصدر الوزير أمرا بإغلاق عيادته وينفذ قراره بواسطة الأمن العام.
هـ. في حالة دفع الرسوم أو تأدية اليمين المقررة يلغى أمر الإغلاق.
و‌. يعفى الطبيب من الرسوم المقررة مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة أو أكثر.
ز. للمجلس حق تأجيل دفع الرسوم لمدة شهرين.

 

المادة 21 –(1)
‌أ. يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية:
1-
عند وفاته.
2-
عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين.
3-
إذا صدر بذلك قرار تأديبي قطعي.
4-
إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد تبليغه بدفعها خلال المدة المقررة في قانون وأنظمة النقابة.
5-
إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوفر أو غير صحيح.
6-
إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
‌ب. يكون قرار الشطب قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.
‌ج. يعاد تسجيل الطبيب الذي تم شطب اسمه إذا زالت أسباب الشطب أو ألغي قرار الشطب المطعون فيه وذلك بعد أداء الطبيب الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ الشطب ودفع رسوم تسجيل جديدة.

 

 

 

الفصل الثالث  " واجبات الأطباء "

 

المادة 22 - على الأعضاء مراعاة ما يلي :
‌أ. المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون.
‌ب. التقيد بقوانين النقابة وأنظمتها والبلاغات الصادرة عنها.

 

المادة 23 - على العضو أن يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الأعمال الخاصة بصناعة الأسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له أن يعمل على فم المريض سواء أكان ذلك بحضوره أو غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

 

المادة 24 – (8)
‌أ. يحظر على الطبيب أو الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة إلا أنه يجوز لطبيب صاحب عيادة أن يعمـل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين في السنة شريطة إشعار المجلس بذلك.
‌ب. يسمح للطبيب بالعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد على شهرين شريطة إشعار المجلس بذلك.

 

المادة 25 - مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الأعضاء :
‌أ. بيع الأدوية إلا في حالات الإسعاف العاجل أو في الأماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية.
‌ب. الاتفاق مع أي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته.
‌ج. الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالوساطة بطرق النشر أو الدعاية أو بالكتابة على اللوحـات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الإعلان مرة في الصحف المحلية مدة لا تزيد عن أسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في بلدة ما أو عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد إعلام المجلس مسبقا أو انتقاله من عيادة إلى أخرى أو حصوله على اختصاص أو لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.
‌د. مزاولة مهنة أخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.

 

المادة 26 - يحظر على الممارس :
‌أ. كتابة الوصفات الطبية.
‌ب. القيام بأي عمل جراحي على الفم باستثناء حشو الأسنان وقلعها. (9)
‌ج. اقتناء أو استعمال جهاز أشعة أو أجهزة المعالجة الحكمية أو المعالجة الحكمية.

 

المادة 27 -
‌أ. إذا ظهر أن تسجيل الطبيب أو ترخيصه تم بالاستناد إلى بيانات أو وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقـرار من الوزير وطلب المجلس.
‌ب. ويلاحق جزائيا ويستمر أمر الإغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.(2)
‌ج. لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة أو المجلس.

 

 

 

 

 

الفصل الرابع "  الهيئة العامة "

 

المادة 28 – (10)
أ‌. تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية و أي عوائد أو مبالغ أخرى مستحقة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الأقل.
ب‌. تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها برئاسة النقيب أو نائبه عند غيابه.

 

المادة 29- تختص الهيئة العامة بالأمور التالية :
‌أ. انتخاب النقيب وأعضاء المجلس(11).
‌ب. تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية وإقرار الميزانية السنوية.
‌ج. النظر في أمور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

 

المادة 30
أ‌. للهيئة العامة اقتراح مشاريع الأنظمة وعلى الأخص الأنظمة التالية:
1-
النظام الداخلي للنقابة.
2-
نظام التقاعد للأعضاء والضمان الاجتماعي.
3-
نظام تحديد أجور المعالجة وتنظيم شؤون المهنة.
4-
نظام صندوق تعاوني للأطباء.(3)
ب‌. التوصية بفرض رسوم التسجيل والرسوم السنوية وأية التزامات مالية أخرى على الأعضاء .

 

المادة 31 - تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدد في النظام الداخلي لممارسة اختصاصاتها المبينة في المواد السابقة.

 

المادة 32- تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من فريق من الأعضاء لا يقل عن الخمس من المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة أو طلب الاجتماع ، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.

 

المادة 33- على النقيب أو نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بكتب مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين وبإعلان الدعوة في بهو النقابة وبصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل.

 

المادة 34
‌أ. يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين. (12)
‌ب. تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة 35 –(13 )
‌أ. 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الأخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
2-
يدعى أمين عام الوزارة لحضور الاجتماع للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها ، وله أن ينيب عنه أحد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في أي مركز انتخابي.
‌ب. تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها ويجوز لها أن تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها. (14)ويقسم أعضاء لجنة الانتخابات واللجان الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس:
(
أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي في انتخابات النقابة بكل أمانة ونزاهة واخلاص والله على ما أقول شهيد )0
‌ج. يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق النموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف في كل مركز.
‌د. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الإشراف في مراكز الاقتراع فرز الأصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه إلى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
هـ. يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة أو غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف والأوراق غير المقروءة أو الخالية من الأسماء أو التي تنطوي على الالتباس أو غموض، كما تهمل الأوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب أو لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه ، كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت أسماءهم فيها.
و. 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على أكثر الأصوات.
2-
يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
3-
في حالة تساوي الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين لمركز النقيب أو المتنافسين على المركز الأخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب إلى النقابة ، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق إجراء القرعة.
4-
يعلن أمين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها إليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.

 

المادة 36 - يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع بأسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء إيصال أو بالبريد المسجل ويتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة، وإذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبر المجلس المرشحين المستوفين للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي من الأطباء الحاضرين المستوفين للشروط بطريقة الاقتراع.

 

المادة 37 - إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقـة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ إقرار الوزير زوال تلك الظروف.

 

المادة 38 - ‌أ. يشترط في النقيب أن يكون طبيبا وأن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو في البلديات أو موظفـا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية وأن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات. ‌ب. أما عضو المجلس فيشترط فيه أن يكون طبيبا قد مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

 

 

الفصل الخامس  " مجلس النقابة "

 

المادة 39 - يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة سنتين.(15)

 

المادة 40- يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

 

المادة 41 – (16) ‌أ- ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وأمناء للصناديق وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم أعماله خلال شهر من تاريخ انتخابـه .
‌ب- يقوم مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها باجراء انتخاب اللجان الفرعية في كل محافظة ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها 0

 

المادة 42 - يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال في المجلس كما يبين طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

 

المادة 43- يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو من نائبه.

 

المادة 44- يقوم نائب النقيب بأعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه بذلك.

 

المادة 45 - ‌أ. إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى
نائبه أعماله حتى انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة الباقية من الدورة.
‌ب. إذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يقوم مقامهما أمين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ‌
ج. إذا شغر منصب النقيب ونائبه معا (لأي سبب كان) فعلى أمين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوع لانتخاب نائب النقيب. ‌
د. إذا استقال عضو أو عضوان من المجلس أو شغرت وظائفهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفهم للمدة الباقية فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مناصبهم فينتخب من يخلفهم في أول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ. إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مناصبهم ثلاثة أو أكثر تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس على أن يتم هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ شغور آخر تلك المناصب.

 

المادة 46- يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس إذا:
‌أ. تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس. ‌
ب. فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.

 

المادة 47- يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص :
1.
دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
2.
إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3.
الإشراف على تطبيق قوانين النقابة.
4.
النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
5.
تشكيل المجالس و اللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.
6.
عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية في المملكة والإشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.
7.
تعيين ممثل النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس أنها ضرورية لتنظيم أعماله.
8.
الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.
9.
إصدار مجلة طبية علمية وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
10.
تمثيل النقابة والمحافظة على أموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
11.
مراقبة سلوك الأعضاء المهني ومدى تنفيذهم لقرارات المجلس وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
12.
إعفاء الأعضاء المعسرين من الرسوم المقررة كليا أو جزئيا.
13.
إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة وعلى الأخص ما يتعلق بالدستور الطبي بمزاولة المهنة وتحديد الأجور وتقاعد الأعضاء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية.
14.
انتداب عضو أو أكثر من أعضاء النقابة لإجراء التفتيش على عيادات الأطباء.(17)

 

المادة 48 - يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

 

المادة 49 - اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.

 

المادة 50 - يمثل النقيب ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس ومن يوكله من المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة.

 

المادة 51 - للمجلس أن يعين الموظفين لإدارة أعمال النقابة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر مـا يحتاج إليه من أبنية وله أن يعين في أي مدينة في المملكة ممثلين له بمنحهم بعض اختصاصاته وفق أحكام النظام الداخلي.

 

 

 

الفصل السادس " أتعاب الأطباء "

 

المادة 52 - لعضو النقابة أن يتفق مع المريض أو ذويه على أجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له أن يعلق استحقاق الأجور على نتيجة المعالجة أو الشفاء.

 

المادة 53 - ‌أ. إذا نشأ بين العضو والمريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود إلى المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى (لجنة الأتعاب).
‌ب. تؤلف لجنة الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة أحدهما من موظفي الوزارة. ‌ج. يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله.

 

المادة 54 - على لجنة الأتعاب أن تبلغ باليد أو بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها.

 

المادة 55 - عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المالية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.

 

المادة 56 - إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابيا وله أن يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قراراها قطعيا وينفذ لدى دائرة الإجراء.

 

 

 

الفصل السابع  " السلطة التأديبية  "

 

المادة 57 - كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو يتجاوز أو يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يقدم على عمل يمس بشرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.

 

المادة 58 - i. يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد النقباء السابقين وعضوية اثنين من أطباء الأسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من أعضاء المجالس السابقة والآخر من أطباء القطاع العام يعينه الوزير على أن يكون جميعهم مسجلين في الجدول 0 (18)
ii.
تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس.
iii.
إذا تغيب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس التأديب أو كلاهما أو تعذر على أي منهما القيام بمهمته لأي سبب ينتدب الوزير أو المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

 

المادة 59 - i. ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة إليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الأعضاء وللأمور الواردة في المادة 57 أو أي قرار صادر عن المجلس.
ii.
تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين.
iii.
تبلغ نتائج أحكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش إلى النقابة.

 

المادة 60 - تقام الدعوة التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:
i.
إذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير أو من رئيس النيابات العامة.
ii.
إذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته.
iii.
إذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه.
iv.
إذا قدمت شكوى خطية من أحد الأعضاء أو المواطنين.
هـ. بطلب خطي من العضو نفسه إذا رأى أنه موضع تهمة كاذبة.

 

المادة 61 – i. عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد أحد أعضاء النقابة ينتدب طبيبا أو أكثر لإجراء تحقيق أولي فيها.
ii.
يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع أقواله حولها.
iii.
للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله أن يطلب المستندات من الغير وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة.
iv.
يرفع المحقق تقريره إلى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق إما حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب. (19)

 

المادة 62 - i. جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته إلا بموافقة المجلس .
ii.
تخضع مخابرات وإجراءات مجلس التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة إفشائها تحت طائلة الجزاء.

 

المادة 63 - i. يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن يستمع الشهود ، وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الأمن.
ii.
تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أمين سر النقابة أو بالبريد المسجل أو في النشر في إحدى الصحف المحلية.
iii.
إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن أداء الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
iv.
للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه. هـ. يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.

 

المادة 64 - يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

 

المادة 65 - i. إذا رأى مجلس التأديب أسباب كافية لإيقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق إصدار أمر التوقيف.
ii.
تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من أصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التأديب في قراره.

 

المادة 66 - للمشتكى عليه حق طلب رد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.

 

المادة 67 - العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي :
1.
التنبيه.
2.
التوبيخ.
3.
الحرمان من حق الترشيح لعضوية المجلس أو اللجان المختلفة لدورة أو أكثر.
4.
الغرامة النقدية من خمسة دنانير إلى ماية دينار تؤدى إلى صندوق النقابة.
5.
المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة.
6.
المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من سجل النقابة نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة.

 

المادة 68 - قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على أن :
I.
يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل أو تبليغه بالذات.
II.
يقدم الاعتراض إلى أمين سر النقابة لقاء إيصال خطي أو بإيداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض.

 

المادة 69 –(20) I. يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب إلى مجلس التأديب الأعلى.
II.
يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لإيداعه بالبريد المسجل إذا كان غيابيا.

 

المادة 70 - i. (21) يؤلف مجلس التأديب الأعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من أطباء الأسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على أن يكون احدهما نقيبا سابقا والآخر عضوا في مجلس سابق على أن يكون الأعضاء مسجلين في الجدول 0
ii.
تسري على هذا المجلس من حيث مدته وأصول رد أعضائه وإجراءاته وقراراته كافة الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا القانون.
iii.
إذا تخلف أي عضو من أعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده أو لأسباب أخرى فللوزير أو المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه.
iv. (22)
على كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ احالتها اليه 0.

 

المادة 71 – قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.

 

المادة 72 – I. لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال الطب.
II.
يبقى العضو المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعا لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.

 

المادة 73 - تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

 

المادة 74 – تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عـن مجلس التأديب أو لجنة الأتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم.

 

عقوبات عامة

 

المادة 75 – كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 

المادة 76 - كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حالة الاستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة.

 

المادة 77 – كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق أحكام قانون الصحة العامة.

 

الفصل الثامن  " موارد النقابة"

 

المادة 78 –(23) i. تتألف موارد النقابة من :
1-
رسوم تسجيل الأطباء.
2-
الرسوم السنوية.
3-
الإعانات والهبات بقرار من مجلس الوزراء.
4-
الغرامة التي تحكم بها مجالس التأديب.
5-
ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.
ii.
تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

 

المادة 79 – المجلس هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ، ضمن حدود الاعتمادات المرصـودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بإدارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

 

المادة 80

 

. يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ii.
يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
iii.
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

 

المادة 81

 

– i. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يسميه المجلس.
ii.
لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
iii.
أوامر الصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
iv.
يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
هـ. لا يجوز إنفاق أي مخصصات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
XXVII.
تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

 

المادة 82 – تبتدئ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام.

 

 

 

الفصل التاسع " أحكام عامة"

 

المادة 83 – النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف فيها على أي وجه ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والأنظمة المرعية.

 

المادة 84 – تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

 

المادة 85 – لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

 

المادة 86 – I. تدعى الهيئة العامة لإجراء انتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
II.
إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الأنظمة والإجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.

 

المادة 87 – يحظر على فني الأسنان مزاولة مهنته في الأماكن التي لا يوجد فيها عيادات لأطباء الأسنان.

 

المادة 88 – يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة مـن سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.

 

المادة 89 – I. لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
II.
يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

 

المادة 90 – مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 11 لسنة 1956 مع كافة تعديلاته وأي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 91 – رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .8/4/1972

 

الحسن بن طلال

 

 

 

 

دليل المقسم

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: عن النقابة
Published Date Hits: 3529
Print

 

تلفون:

+962 6 5665520

فاكس:

+962 6 5696479

الموقع:

مجمع النقابات المهنية, الشميساني, عمان

ص.ب:

1326 عمان، الأردن

البريد الإلكتروني:

info@jda.org.jo

 

المكتب الرئيسي للنقابة (دليل المقسم)

 

المكتب

الإسم

فرعي

مكتب النقيب

د. ابراهيم يوسف الطراونة

109

أمين السر

د. زيد الطراونة

مدير النقابة

الانسة مها خليل

112

مكتب السكرتاريا

الآنسة حنان القاسم
السيدة فاديا الشيخ

101
104
103

المالية والمحاسبة

السيد أمين الغرايبة (رئيس القسم المالي)

السيد سعادة ابوزينة (امين صندوق)
السيدة دانيا المالك (محاسب صندوق التقاعد)
السيد حسام مرعي (محاسب صندوق النقابة)
الأنسه حنان السعدي (محاسبة صندوق التأمين الصحي)

 

208

111
106
113
107

مكتب العمل/الكمبيوتر

السيدة هبة العجلوني

207

محامي النقابة

الأستاذ فواز الخلايلة

211

التأمين الصحي

السيد فريد شاهين
السيد مهند شهاب

210
213

فرع النقابة في اربد
Telefax : 027246847

الإدارة

السيد تيسير عبيدات

الصندوق

السيد ناصر الطوالبة

 

 

 

 

نبذة عن النقابة

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: عن النقابة
Published Date Hits: 3536
Print

تأسست نقابة اطباء الاسنان الاردنية عام 1952  وهي من اقدم النقابات المهنية في الاردن وكان اول نقيب للنقابة  د. برهان عبد الهادي.

ان الهدف من تأسيس النقابة خدمة منتسبيها حيث نصت الماده رقم ( 6 ) من قانون النقابة على:

1– رفع مستوى المهنه وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
2 – التعاون مع الوزاره وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي.
3 – جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
4 – المحافظة على اداب المهنة.
5 – تامين الحياه الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخه او الوفاه.
6 – توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
7 – توثيق الصلات مع مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكه ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية.

اما فيما يتعلق بقانون وانظمة النقابة فقد كانت كما يلي:

- صدر قانون النقابة تاريخ 6/5/1972 في الجريده الرسمية.
- صدر نظام ترخيص اطباء الاسنان  بمقتضى القانون ( 80 ) من قانون الصحه العامه سنة 1971.
- اصدار نظام تقاعد اطباء الاسنان سنة 1976.
- اصدار نظام التامين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان سنة 1983.
- اصدار نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان سنة 2001.
- اصدار قانون المجلس الطبي الاردني للطب وطب الاسنان سنة 2002.

كما تم اقامة اول يوم علمي للنقابة سنة 1980 والمؤتمر رقم ( 21 ) اقيم سنة ( 2008 ).

وكذلك تم اقامة اول يوم لصحة الفم والاسنان 10/1983 والذي اصبح يوما عربيا , وتم اقامة اليوم رقم ( 26 ) سنة 2009.

 

اتصل بنا

Written by Bilal Mohammad AbedAlgader Alomari Category: عن النقابة
Published Date Hits: 6695
Print

 

Top of Form

 

للمراسلات الإدارية والرسمية مع النقيب/ المجلس أو موظفي الأقسام الإدارية للنقابة

الاسم

المهنة

رقم الهاتف

رقم الفاكس

الآنسة مها العبد

المدير الإداري

5665520 فرعي 112

5696479

الديوان

مكتب ديوان النقابة

5665520 فرعي 101 - 105

5696479

المحاسبة العامة

قسم المحاسبة

5665520 فرعي 111

5696479

محاسب التقاعد

محاسبة الأعضاء المتقاعدين

5665520 فرعي 106

5696479

السيدة هبـة العجلوني

مكتب العمل والإنترنت

5665520 فرعي 207

5696479

التأمين الصحي

مكتب التأمين الصحي

5665520 فرعي 210 - 213 - 107

5696479

الأستاذ فواز الخلايلة

محامي النقابة

5665520 فرعي 211

5696479

 

Bottom of Form

 

 

 

 

       

جميع الحقوق محفوظة  2013©  نقابة أطباء الأسنان الأردنيين